سابقا في نظيره، لكن قد يفرق بينهما بوجود الأعيان المختلطة هناك المحتاج تصرفه فيها إلى الصلح دونه هنا، فالوجه حينئذ الصلح مع إمكانه، وإلا فدفع ما يحصل به يقين البراءة، أو ما ينتفي معه يقين الشغل في وجه قوي.
أما لو تصرف بالحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقدار ما ثبت في ذمته كان له حكم مجهول المالك يتصدق بما يحصل به اليقين احتياطا، أو يرتفع به اليقين لكن في كشف الأستاذ أنه يعالج بالصلح ثم الصدقة، ولا ريب أن الأحوط الأول وإن كان هو أحوط من الأخير.
ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكوات فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي، وفي الكشف أن الأقوى كونه كالسابق.
ولو كان الاختلاط مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي.
ولو حصل الاشتباه بين الثلاثة أو أحدها وبين غيرها أو بينها بعضها مع بعض فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق، وهو إخراج الخمس إلا في اختلاط الأوقاف، فإن علاجها الصلح، ثم قال: (ولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدى غير الممتنع سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة أخماس حصته، ولو أمكن جبره على القسمة أجبر) انتهى، وهو جيد، لكن المتجه فيما ذكره بل وفي غيره من الفروع المتصورة هنا التي يصعب إرادتها من ظاهر النصوص مراعاة الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة، بل قد يقوى في النظر عدم اندراج نحو اختلاط الزكاة مثلا فيما نحن فيه من اختلاط الحلال والحرام الذي يجب إخراج خمسه للذرية، بل ينبغي القطع به، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(فروع):
(الأول الخمس يجب في الكنز) لما عرفت من الأدلة السابقة، بل ظاهرها