جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٦ - الصفحة ٢٩٤
في المختلف والشهيد في اللمعة لما يفهم من فحاوي نصوص (1) اللمس والتقبيل وما فيها من التعليل بخوف الانزال وعدم الأمن منه وإن بدو القتال اللطام ونحو ذلك مما هو ظاهر في البطلان لو وقع ولذا حسن التحرز عنه نعم إن كان معتاد الانزال حرم عليه هذه المقدمات وإلا كان تركها (2) مستحبا وإن اشترك الجميع في البطلان مع الانزال ومن ذلك ظهر لك أنه لا فرق بين المحلل والمحرم ضرورة عدم مدخلية الإثم بالنظر في فساد الصوم كما هو واضح والله أعلم.
(فروع) قد تقدم ما يعرف به (الأول) منها وهو (لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الأشبه).
(الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه) ولو بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم بل ولغيره إذا صار من الخبائث (فإذ ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء) قولا واحدا عندنا خلافا لأبي حنيفة فلم يوجبه والمناقشة بعدم تسميته أكلا وبما رواه عبد الله بن سنان (3) عن الصادق عليه السلام (في الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ أيفطره ذلك؟ قال لا قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك) واهية، لمعلومية إرادة ما يشمل مثل ذلك من الأكل الممنوع منه في الصوم وبالفرق بين محل البحث وما في الصحيح المحتمل أصل اللسان المتصل بالحلق أو كون الازدراد بغير اختياره كما هو الغالب فإن المراد بالقلس كما في موثق سماعة (4) الجشأة التي يرتفع الطعام بها من جوف

(1) الوسائل - الباب 33 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) ليس في نسخة الأصلية كلمة " تركها " والصحيح ما أثبتناه (3) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 1 (4) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 3
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست