لكن قد عرفت بحمد الله تعالى وضوح السبيل في مصرف حق غير الإمام، وإن اضطرب فيه من عرفت، وأما حقه (عليه السلام) فالذي يجول في الذهن، أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها وإن كان هم أولى وأولى عند التساوي، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعا، بل هو إتلاف له.
وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة الملك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به، فيتصدق به حينئذ نايب الغيبة عنه، ويكون ذلك وصولا إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع ايصالها إلى أصحابهما، والله أعلم بحقائق أحكامه.
المسألة (الخامسة) صرح غير واحد بأنه (يجب أن يتولى صرف حصة الإمام (عليه السلام) في أصناف الموجودين) بناء على أن الحكم فيه ذلك في زمن الغيبة (من إليه الحكم) ممن جمع شرائط الفتوى (بحق النيابة) التي جعلها الشارع له خاصة في أمثال ذلك، فيصرفه مؤديا به ما على الإمام (عليه السلام) من الاتمام للخمس (كما يتولى أداء ما يجب على الغائب) غير الإمام بل في الرياض نسبته إلى المتأخرين، وفي المسالك إلى كل من أوجب صرفه بذلك، وفي المحكي عن زاد المعاد إلى أكثر العلماء، لانحصار ولاية ذلك وأمثاله فيه، خلافا لما عساه يظهر من المحكي من غرية المفيد من جواز صرفه لمن