كما حكاه عنه الفاضلان والشهيد وغيرهم، بل إنما هو في خصوص المتعين ولو بالشروع فيما يجب فيه التتابع، وقد يؤيده صدر عبارته المحكية عنه، لكن ذيلها وما فيها من التعليل يشهد للأول، فلاحظ وتأمل، وعلى كل حال ضعفه بمكانة من الوضوح، كضعف المحكي عن الصدوقين من جوازه سفرا في كفارة جزاء الصيد وربما يأتي إن شاء الله التعرض له، والله أعلم.
هذا كله في الواجب (وهل يصوم مندوبا؟ قيل) والقائل الصدوقان وابنا البراج وإدريس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: (لا) يجوز، بل نسبه الأخير إلى جملة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصلين (وقيل) والقائل ابن حمزة:
(نعم) يجوز بلا كراهة (وقيل) والقائل الأكثر على ما في شرح الإصبهاني:
(يكره، وهو الأشبه) عند المصنف وجماعة جمعا بين ما دل على المنع من الاطلاقات والعمومات وخصوص صحيح زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام) (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره) كخبر محمد بن مسلم (2) المروي عن تفسير العياشي عنه (عليه السلام) أيضا (أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة) وصحيح البزنطي (3) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال:
فريضة قلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول: اليوم وغدا قلت: نعم فقال: لا تصم) وخبر الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم