إن كان مما يصل به الغذاء أما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول منه لسفله عن المعدة مثلا ففيه وجهان أقواهما عدم الافطار.
(و) حينئذ فما (قيل) - من أن (صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده) كما حكاه في المختلف عن المبسوط قال: قال: وإن كان يابسا لم يفطر واختاره هو فيه كما حكى عن جماعة مستدلا بأنه قد أوصل جوفه مفطرا بأحد المسلكين فإن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للافطار كما في الحقنة - في غاية الضعف خصوصا مع إمكان منع نفوذ المثانة إلى الجوف وأنه إنما يرشح لها رشحا أو معلوميته وأضعف من ذلك ما حكاه عنه أيضا فيه مع اختياره له أيضا من الافطار بطعنه نفسه أو أمره به فوصل إلى جوفه بخلاف ما لو طعنه غيره الذي هو كما لو أوجر في حلقه لكن لا كفارة للأصل بل استقرب فيه أيضا مستظهرا له عن المبسوط الافطار بوصول دواء الجرح إلى جوفه والجميع كما ترى مع أنه مخالف للأدلة مخالف للمشهور بين الأصحاب بل الشيخ نفسه صرح في الخلاف بعدم الافطار بالتقطير في الذكر ولا بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه ولا بوصول الرمح مثلا إليه رطبا كان أو يابسا استقر في الجوف أو لا باختياره أو لا مقتصرا في حكاية الخلاف في ذلك على العامة ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف: وفيه تردد.
ولو وضع الشئ في المنفذ ولم يعلم وصوله إلى الجوف فلا إفطار قطعا بل وكذا لو وصل وكان غير مقصود ولا معتادا واحتمال الافطار بهذا التعريض في غاية الضعف فمحل البحث حينئذ في الموضوع بقصد الايصال فوصل أو كان معتاد الوصول بالوضع وقد عرفت أن الأقوى فيه العدم أيضا والله أعلم.
الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة وهي في مختصر النهاية (البزقة التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة) وفي الصحاح (النخامة