للطهارة والأخيرين المضمضة للصلاة نافلة كانت أو فرضا وهو أخص من الأول لاندراج الكون على الطهارة ونحوه فيه واحتمال أخصية الأول منه أيضا باندراج التجديد فيه بخلافه لعدم كونه طهارة بعيد. والطهارة من الأكبر مندرجة فيهما معا وهذا التعميم هو الموافق للأصل وحديث الرفع وموثق الفطحية وما أرسله من إخبار الطائفة في الخلاف والاجماع المحكي وغير ذلك فما في صحيح حماد (1) عن الصادق عليه السلام من أن عليه القضاء إن كان وضوؤه لصلاة نافلة بناء على إرادة المضمضة له وأنها مستفادة بالأولى ينبغي حمله على الندب لضعفه عن مقاومة غيره عموما وخصوصا من وجوه منها الموافقة لظاهر الفتاوى إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه سيما مع ما حكي عن جماعة من القول به أو الميل إليه.
والتمضمض للتداوي وإزالة النجاسة لا قضاء فيه أيضا لا للالحاق بالصلاة الذي يمكن منعه بل لاتحاد الجميع في أصالة عدم القضاء خرج المضمضة ونحوها للتبرد فيبقى غيره عليه خصوصا مع جواز المضمضة له شرعا حتى للتبرد للأصل ومرسل حماد (2) عن الصادق عليه السلام وموثق الفطحية (3) وغيرها نعم في خبر الشحام (4) عن الصادق عليه السلام (لا يبلع المتمضمض ريقه حتى يبزق ثلاث مرات) كما أن في مرسل حماد (5) عنه أيضا (في الصائم يستنشق ويتمضمض فقال: نعم ولكن لا يبلغ) وإليه أومأ في الدروس بذكره كراهة المبالغة فيه للصائم ولولاه لأمكن قراءتها بالعين المهملة والأمر سهل بعد أن كان الحكم أدبا. والمراد أنه لا إشكال في الجواز خلافا للمحكي عن كتابي الحديث