عليه السلام (عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال أو على غير العمد) وكذا خبر سليمان (1) بن أبي زينبة (كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه)).
وبالجملة لا بد من طرحها وتأويلها، لقصورها عن المقاومة من وجوه، منها إعراض الأصحاب، وللعلم أو الظن المتاخم له بأنها صدرت غير مراد منها ظاهرها كما هو واضح، بل المتجه وجوب الكفارة مع القضاء فيه، لاطلاق ما دل على وجوبها في فساده، وخصوص خبر سليمان بن جعفر المروزي (2) عن الفقيه عليه السلام قال: (إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه) وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (3) عن بعض مواليه (سألته عن احتلام الصائم فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولم يدركه أبدا) وموثق أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام (في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا) لكن في المدارك أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في إثبات