ضيعته من الحنطة مائة كر - إلى أن قال -: فوقع (عليه السلام) لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته) بل وغيرها من الأخبار السابقة ونحوها المتضمنة لإباحة خمس هذا القسم، ضرورة ظهور ذلك في أنه لهم، إذ لا معنى لإباحة مال غيرهم، فيندرج حينئذ فيما دل من الأخبار التي تأتي إن شاء الله في محلها على إباحة حقهم وما لهم لشيعتهم.
ومن ذلك كله قال في المدارك: إن الأخبار لواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جدا، وإنما الاشكال في مستحقه وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم وفي بعض آخر إشعارا باختصاص الإمام (عليه السلام) بذلك، ورواية علي بن مهزيار مفصلة كما بيناه، وفي الجميع ما عرفت، ومقتضى صحيحة الحرث بن المغيرة النضري (1) وصحيحة الفضلاء (2) وما في معناهما إباحتهم (عليهم السلام) لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع، فإن ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقا كما أطلقه ابن الجنيد، وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصة وبقي نصيب الباقين، والمسألة قوية الاشكال، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، بل يظهر من الخراساني في كفايته الميل أو الجزم باختصاصه به وإباحته، بل احتمل تنزيل كلام المتقدمين والأخباريين المبيحين للخمس على ذلك أيضا.
لكن لا يخفى عليك أن هذا وسابقه منهما من غرائب الكلام، ضرورة عدم الاشكال في أن مستحقه مستحق الخمس من غيره من الأقسام، وإن حكي عن المنتقى تشييده أو اختياره كالذخيرة، لكنه ضعيف جدا، بل ظاهر الأصحاب كافة أو صريحهم خلافه كما عن جماعة الاعتراف به أيضا، بل هو ظاهر الأخبار