فيما نحن فيه ولا كذلك الواجب المطلق لأن أمره لعدم توقيته بوقت باق فلا بد من الخروج عن عهدته ولا يحصل بمثل هذا الصوم المشكوك في صحته وفساده ومن هنا نظهر الحكم في المندوب بقسميه ويذب عن النصوص بأنها مع ضعف السند في بعضها بين مختص برمضان موردا فلا يعارض ووارد في قضائه مما لا يجري فيه الأصل المذكور ومنساق منه عدم المراعاة لكن الجميع كما ترى خصوصا بعد ما عرفت من ظهور الأدلة في اعتبار الامساك لغة عن المفطرات في الصوم شرعا إلا ما ثبت فيه خلافه كالناسي ونحوه ومقتضاه الافطار في الجميع إذ حقيقة الصوم ليست إلا عبارة عن الامساك عن المفطرات وهو في المقام لم يتحقق قطعا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا إذ ليس معناه عنده إلا ما هو المتبادر عند المتشرعة من الامساك ودم وقوع المفطر باختيار المكلف أصلا وهو منتف ولذا يصح سلب اسم الصوم والامساك عنه كما يصح إطلاق لفظ الافطار عليه ومنه ينقدح الاستدلال عليه أيضا بما في بعض نصوص القضاء من ظهور دورانه على تحقق الافطار وأنه متى ثبت ثبت القضاء بل لا يخفى على من تتبع النصوص خصوصا الواردة منها فيما تقدم من المسألتين غاية وضوحها في التنافي بين فعل المفطر والصوم بحيث لا يجتمعان وإن كان التناول جائزا شرعا لاستصحاب ونحوه.
(وكذا) يجب القضاء خاصة في الرابع من التسعة وهو (الافطار تقليدا) لمن أخبر (أن الليل دخل) حيث يجوز له التقليد لعمى وشبهه أو قلنا بجواز التعويل فيه على العدل الواحد أو العدلين (ثم تبين فساد الخبر) ضرورة عدم منافاة الجواز شرعا للقضاء الذي قد عرفت ظهور النصوص في ثبوته بمطلق فعل المفطر إلا ما قام الدليل عليه بل هو أولى بالقضاء من التناول في الليل باخبار المخبر ببقائه المعتضد باستصحابه وحجية البينة أو خبر العدل ليست