لذلك، ولو اختلف آراؤهم عول على قول الأفضل، ولو ظهرت خيانة الأمين أو خيف عليه من التلف عند شخص انتزعه الحاكم وجعله عند غيره، وكذا لو كان قرضا وخشي من إفلاس المقترض أو من وارثه، ولو احتاجت بعض الأمور المختصة به إلى إصلاح وتوقف على بذل المال أخذ من ماله الآخر من قناديل أو سلاح أو فرش ونحوها مقدار ما يصلحه، ويتولى أو وكيله أو مأذونه، فإن لم يكن أحدهم قام عدول المسلمين مقامهم، وإلا فحكم الأنفال الإباحة زمن الغيبة عنده وعند غيره من الأصحاب كما ستعرف تحرير ذلك إن شاء الله، نعم ما ذكره (رحمه الله) من هذه الأحكام وإن كان بعضها مستفادا من أصول المذهب وقواعده لكن جملة منها محل للتوقف والنظر، كما أن حكم أصل موضوعها من بعض الأمور الثلاثة كذلك أيضا، فتأمل.
ثم إنه لا كلام في كون الأنفال ملكا للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الكتاب والسنة والاجماع، ثم من بعده للقائم مقامه، فما في خبر محمد بن مسلم (1) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وسئل عن الأنفال فقال:
كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام (عليه السلام)) كخبر حريز (2) المروي عن تفسير العياشي عنه أيضا يجب تأويله بإرادة القسمة تفضلا أو حمله على التقية كما في الحدائق أو طرحه لما عرفت، واحتمال تأييده بأن آية الأنفال تقتضي التشريك بينه وبين الله تعالى فيها فيصرف سهم الله في سبيله والآخر يختص به (عليه السلام) لا يصغى إليه في مقابلة ما عرفت، سيما بعد ما ورد أيضا أن ما كان لله فهو لوليه (3) زيادة على المستفاد