سابقا (و) منه قد ظهر لك مع كون (الأول أكثر) قائلا أنه أظهر دليلا فلا مناص للفقيه عنه، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما الكلام في باقي أحكام الكفارة فيأتي في محله إن شاء الله، والله أعلم.
المسألة (الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء) بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى (وكفارة كبرى مخيرة) كشهر رمضان عند المشهور بين الأصحاب، بل عن الإنتصار الاجماع عليه، لخبر عبد الملك بن عمير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (من جعل لله عليه أن لا يركب محرما فركبه قال:
ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا) وخبر القاسم بن فضيل (2) قال: (كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجاب يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة) ونحوه مكاتبة علي بن مهزيار (3) والاقتصار فيهما على التحرير محمول على التخيير بقرينة الخبر السابق وعدم القائل به خصوصا.
(وقيل) والقائل الصدوق: (كفارة يمين) لصحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال: إن سميت فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس شئ، فإن قلت: لله علي كفارة يمين) وصحيح علي بن مهزيار (5) (كتب بندار مولي إدريس يا سيدي إني