كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق) وفهم ابن إدريس منها حرمة صوم التطوع، ولعل ذلك هو الظاهر من أولها، بل يمكن إرادة الحرمة من الكراهة في آخرها، إلا أن قوله: (فمن أخذ) إلى آخره ينافي ذلك، بل هو نص في الجواز، بل يؤيده ما حكي عنه قبل ذلك من جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر فضلا عن المندوب، وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك، وأما سلار فالمحكي عنه أنه بعد ما عد صوم الواجب في السفر من المحرمات وصوم النافلة فيه من المكروهات قال: ((ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا صوم الثلاثة الأيام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر وسفر، وصوم الثلاثة أيام للحاجة أربعاء وخميس وجمعة، وقد روي جواز الصوم التطوع في السفر) قيل:
لعله أراد بنفي الصيام في السفر ما يعم التحريم والكراهة، وبالجواز انتفاء الكراهة، وهو كما ترى، وقال ابن حمزة: (وأما صيام النفل فضربان: مستحب وجائز، فالأول صيام ثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله لصلاة الحاجة، والثاني ما سوى ذلك، وروي كراهية الصوم في السفر، والأول أثبت) قيل: وهو يعطي جواز المندوب غير الثلاثة بالمعنى الأخص المرادف للمباح، وفيه أن الصوم الشرعي لا يكون إلا عبادة، والعبادة لا تقع إلا راجحة، فيمكن أن يكون المراد بالاستحباب المتأكد منه، وبالجواز غير المتأكد، والأمر سهل بعد أن عرفت حقيقة الحال.
هذا كله في الصوم في السفر الموجب للتقصير، أما المنقطع فلا إشكال في صحة الصوم فيه (و) حينئذ ف (يصح ممن له حكم المقيم) في وطنه كناوي الإقامة عشرا والمتردد ثلاثين يوما والعاصي بسفره وكثير السفر وغيرهم مما تقدم تفصيله في الصلاة بلا خلاف أجده فيه، قال الصادق عليه السلام (1): (هما يعني