الشركاء من غير إشكال بل ولا خلاف، وإن كان ظاهر ترك الاستفصال في بعض الأخبار السابقة يقتضي خلافه، لكن الضرورة وخبر الخصال وصحيح ابن مهزيار كاف فيه، بل لعل الظاهر أيضا سقوطه لو علمه في عدد محصور، فيجب التخلص من الجميع بالصلح ونحوه كما صرح به في المدارك والروضة ولو إجبارا بمعنى التوزيع عليهم حتى لو ظنه خصوص واحد منه، إذ هو لا يجدي ولا يغني كما في سائر الشبه المحصورة، بل وكذا لا عبرة به لو ظن أن زيدا مثلا صاحبه في غير المحصور، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد في إعطائه إياه وجهان، بل ظاهر ذيل عبارته فيها جريانه مجرى العلم في تعبد المكلف به هنا، وهو لا يخلو من نظر بل منع، وإن كان يوافقه الاحتياط في بعض الأحوال.
فالأقوى حينئذ أنه كما لو لم يظن له صاحبا أصلا يتصدق به على من يشاء من الفقراء بعد اليأس كما صرح به في الحواشي المذكورة والبيان والروضة والمدارك سواء كان بقدر الخمس أو أزيد أو أنقص، لاطلاق الأمر بالتصدق بمجهول المالك، ولأنه أقرب الطرق إيصالا إلى صاحبه، لكن في الحدائق بعد أن حكى ذلك عن المدارك ومستنده والقول بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد عن غيرها اعترض الأول بأن ظاهر تلك الأخبار المال المتميز في حد ذاته لا المشترك الموقوف صحة قسمته على رضا الشريكين الذي هو صلح عن استحقاق كل منهما في المقسوم بالآخر أو كالصلح، والثاني بذلك أيضا بالنسبة إلى الصدقة بالزائد، ثم قال: (وبما ذكرنا يظهر أن الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار المتقدمة أي أخبار الخمس وأنه لا دليل على إخراجها) وفيه مع عدم ثبوت ما ذكره من القول الثاني لأحد من الأصحاب وإن حكاه في المدارك عن التذكرة وجماعة لكن الموجود فيها في الفرض وجوب الاخراج سواء قل عن الخمس أو كثر، نعم قال بعد ذلك: (وكذا لو عرفه بعينه، ولو عرف أنه أكثر