جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٦ - الصفحة ١٢٤
عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام ليس للناس فيه سهم) ومرسلة حماد بن عيسى (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) إلى أن قال: (وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود) وخبر الثمالي (2) عن الباقر (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي (ما كان للملوك فهو للإمام) إلى غير ذلك، بل ظاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك فيها صفايا وقطايع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء، كما هو قضية الضابط الذي في المدارك، بل والمنتهى والحدائق من أن كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للإمام، اللهم إلا أن يريدوا بالاختصاص المصطفى من الأموال لا غيره، ولعله المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل.
نعم هي له (إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد) ممن كان محترم المال للأصل، والاقتصار على المتيقن، والمرسل السابق.
(وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس) جواد (أو ثوب) مرتفع (أو جارية) حسناء أو سيف فاخر ماض (أو غير ذلك ما لم يجحف) فيكون من الأنفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ربعي (3): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له إلى أن قال: وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وفي خبر أبي بصير (4) بعد أن سأله عن صفو المال (الإمام عليه السلام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع

(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الأنفال - الحديث ٤ - ٣١ - ١٥ (٢) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الأنفال - الحديث ٤ - ٣١ - ١٥ (٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 3 (4) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 4 - 31 - 15
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخمس حق مالي فرضه الله على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم 2
2 الدنيا بأسرها لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام 3
3 الأراضي والأنهار الخمسة بل الثمانية لمحمد وآله صلوات الله عليهم 4
4 الخمس في سبعة أشياء 5
5 الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها 5
6 إباحة الأئمة (ع) حقهم في الأرض للشيعة من غير فوق بين الأسهم الستة 7
7 صفايا الغنائم وقطائع الملوك مختصة بالامام عليه السلام 9
8 حكم الجعائل والسلب والرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم 10
9 بيان قيود الغنيمة 11
10 غنائم البغاة 13
11 تقييد المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد 13
12 فداء المشركين وما صولحوا عليه من الغنيمة 13
13 الخمس في المعادن وبيان المراد منها 13
14 وجوب الخمس في المعادن المنطبعة وغير المنطبعة والمائعة 16
15 بيان نصاب المعدن 18
16 عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن 19
17 عدم الفرق بين اتحاد المستخرج وتعدده إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب 20
18 عدم الفرق بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ المجموع النصاب 20
19 وجوب الخمس في النصاب وفيما زاد وإن قل 21
20 عدم الاجتزاء في الخمس باخراج خمس تراب المعدن 21
21 اعتبار الخمس في المادة إذا لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو نحو ذلك 21
22 عدم الفرق في المستخرج بين كونه حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا 23
23 عدم الفرق في المستخرج بين كونه مكلفا أو غيره 24
24 وجوب الخمس في الكنز 24
25 تعريف الكنز 25
26 عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا 25
27 اعتبار النصاب في الكنز 26
28 بيان مقدار النصاب في الكنز 27
29 عدم اعتبار الحول في الكنز 28
30 عدم كفاية بلوغ النصاب في الكنز بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره 28
31 حكم الكنز الذي وجد في ارض الحرب أو في دار الاسلام 28
32 حكم الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام 29
33 حكم الكنز الذي وجد في الأرض المملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما وكان عليه أثر الاسلام 31
34 إلحاق المستأجر والمستعير بالمالك في الحكم 33
35 حكم الكنز الموجود في ملك الغير 34
36 حكم ما لو اشتري دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة 35
37 حكم ما لو اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا له قيمة 36
38 وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص 39
39 بيان مقدار النصاب فيما يخرج بالغوص 40
40 عدم وجوب الخمس فيما أخذ من البحر من غير غوص 41
41 الخمس على الغواص إن كان أصيلا وإن كان أجيرا فعلى المستأجر 42
42 عدم وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها 42
43 عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص 43
44 حكم ما لو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شئ من المعدن 43
45 الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر 43
46 حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر 43
47 حكم ما لو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها 43
48 عدم وجوب الخمس في المسك 44
49 وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه 44
50 وجوب الخمس في أرباح المكاسب 45
51 ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة 46
52 ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الأرباح بالامام عليه السلام 47
53 مستحق خمس الأرباح هو مستحق سائر الأخماس 48
54 بيان المراد من أرباح المكاسب 51
55 تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب 54
56 الاستئجار على الأعمال من الاكتساب 55
57 تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة 56
58 عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق 57
59 تعلق خمس الأرباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله 57
60 المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف 59
61 عدم جبر التلف والخسران من الربح 61
62 احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة 62
63 استطاعة الحج من المؤونة 62
64 اعتبار الاقتصاد في المؤونة 63
65 جواز إخراج المؤونة من الربح فقط 63
66 وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم 65
67 قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة 65
68 ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا 66
69 عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء 67
70 مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس 67
71 الإمام عليه السلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها 68
72 لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس 69
73 من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر 69
74 وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام 69
75 لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه 72
76 حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه 73
77 حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا 75
78 حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة 75
79 عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس 76
80 حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام 76
81 حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط 76
82 عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته 76
83 حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره 77
84 حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف 77
85 حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها 77
86 الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص 77
87 عدم اعتبار الحول في وجوب شئ من الخمس عدا الأرباح 78
88 جواز تأخير الأرباح إلى السنة إرفاقا واحتياطا للمكتسب 79
89 بيان مبدأ الحول ومنتهاه 80
90 حكم ما إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز 82
91 الخمس واجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن والغوص 82
92 النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة 83
93 يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل 84
94 المراد بذي القربى الإمام عليه السلام 86
95 ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل بعده إلى الإمام عليه السلام القائم مقامه 87
96 ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ينتقل إلى وارثه 87
97 ثلاثة أسهم من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل 88
98 يقسم الخمس خمسة اقسام 89
99 اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالأبوة 90
100 الحسن والحسين (عليهما السلام) ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله 93
101 ان الأئمة (عليهم السلام) من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله 95
102 المنتسب بالام داخل في الآل 99
103 عدم وجوب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاث 101
104 وجوب بسط الخمس على الطوائف الثلاث 103
105 مستحق الخمس من ولده عبد المطلب 104
106 عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه 105
107 عدم كون بني المطلب مصرفا للخمس 106
108 الأحوط عدم اختصاص طائفة بالخمس 108
109 وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره وهو يقسمه على الطوائف كلها 109
110 ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم 112
111 اعتبار الفقر في اليتيم 113
112 عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق وجوازه مع عدمه 114
113 الايمان معتبر في المستحق والعدالة غير معتبرة فيه 115
114 الأنفال ما يستحقه الإمام عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله 115
115 الأنفال خمسة: منها الأرض التي تملك من غير قتال 116
116 من الأنفال الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز 117
117 زوال ملك الأرض المحياة برجوعها مواتا 117
118 عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال 118
119 من الأنفال سيف البحار 119
120 من الأنفال رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام 120
121 صفايا الملوك وقطائعهم من الأنفال بعد الفتح 123
122 للإمام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء 124
123 من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام 126
124 من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام (عليه السلام) 128
125 التعرض لحكم المعادن واختلاف الأصحاب فيه 129
126 بيان حكم ما يؤتى به للحضرات الشريفة من الأسلحة والجواهر والقناديل 132
127 الأنفال ملك للنبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده للإمام (عليه السلام) 133
128 عدم جواز التصرف في الأنفال والخمس بغير إذن الإمام (عليه السلام) 134
129 بيان حكم الأنفال والخمس في زمان الحضور والغيبة وتحليل الأئمة (ع) أموالهم للشيعة 134
130 إذا قاطع الإمام (عليه السلام) أحدا على شئ من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء 145
131 ثبوت إباحتهم (ع) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة 145
132 لزوم إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره 155
133 الخمس مباح للشيعة في زمان الغيبة 156
134 ذكر الأخبار الدالة على التحليل 156
135 ذكر الأخبار الدالة على عدم التحليل 160
136 مرجوحية أخبار التحليل 164
137 وجوب عزل الخمس وحفظه ثم الوصية به إلى ثقة عند ظهور أمارة الموت 165
138 وجوب دفن الخمس 167
139 لزوم صرف نصف الخمس إلى مستحقيه وحفظ ما يختص بالامام عليه السلام بالوصاية أو الدفن 168
140 لزوم صرف تمام الخمس إلى المستحقين الموجودين في زمان الغيبة 170
141 عدم جواز دفع حق الإمام عليه السلام إلى الأصناف الموجودين 173
142 الحاكم يتولي صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين 177
143 عدم براءة الذمة لو صرف سهم الإمام عليه السلام بدون إذن الحاكم 178
144 علو مرتبة الصوم 181
145 بيان فضل الصوم 183
146 الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية 184
147 بيان معنى النية الصوم وحقيقتها في شهر رمضان 185
148 كيفية نية الصوم في النذر المعين 189
149 كيفية نية الصوم فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين 190
150 اعتبار خطور النية عند أول جزء من الصوم 191
151 إجزاء تبييت النية ليلا مستمرا على حكمها 192
152 النية هو الداعي 193
153 استمرار وقت النية من الليل إلى الزوال 194
154 جواز تجديد النية بعد الزوال 195
155 جواز تجديد النية إلى الزوال لو نسيها ليلا 197
156 عدم جواز تجديد النية بعد الزوال 198
157 القول بكفاية نية الصوم قبل شهر رمضان لو سها عن النية عند دخوله 200
158 كفاية نية واحدة لصيام تمام شهر رمضان 200
159 عدم وقوع صوم غير رمضان فيه 203
160 وقوع الصوم من رمضان وإن نوى غيره فيه 204
161 عدم جواز ترديد نية صومه بين الواجب والندب 206
162 بطلان صوم يوم الشك لو نواه من رمضان 207
163 إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان لو نواه من شعبان ثم انكشف كونه من رمضان 211
164 لزوم الإعادة على من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا 212
165 حكم من أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان 213
166 حكم من نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال 214
167 صحة صوم من نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية 214
168 نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي 216
169 عدم جواز العدول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل 217
170 وجوب الامساك عن كل مأكول ومشروب 217
171 وجوب الامساك عن الجماع في القبل والدبر مطلقا 219
172 فساد الصوم بالجماع في دبر المرأة وفي فساده بالجماع في دبر الغلام والدابة تردد 220
173 فساد الصوم بوطء البهيمة 222
174 عدم الفرق في الموطوء والواطئ بين الحي والميت 222
175 عدم الفرق بعد تحقق اسم الجماع بين الصغير والكبير 222
176 تحقق الجماع بغيبوبة الحشفة 222
177 عدم فساد الصوم بالجماع مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار 223
178 حكم جماع الخنثى لمثلها مشكلا أولا قبلا أو دبرا 223
179 وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم 223
180 وجوب الامساك عن الكذب على الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام 226
181 وجوب الامساك عن الارتماس في الماء 227
182 عدم فساد الصوم بالارتماس 228
183 وجوب الكفارة والقضاء بالارتماس 229
184 بيان المراد من الارتماس 229
185 إلحاق غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس 232
186 بطلان الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحق 232
187 ثبوت الكفارة والقضاء بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق 233
188 إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الحكم 235
189 وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر 236
190 وجوب الكفارة والقضاء على من تعمد البقاء على الجنابة 239
191 عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم 240
192 إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل والتيمم كالبقاء على الجنابة عمدا 244
193 البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا مبطل للصوم 245
194 بيان حكم حدث الاستحاضة 246
195 بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر 247
196 صحة صوم من أجنب فنام ناويا للغسل حتى طلع الفجر 249
197 فساد صوم من انتبه ثم نام ناويا للغسل وعليه قضاؤه 250
198 بطلان صوم من استمنى أو لمس امرأة فأمنى 252
199 عدم فساد صوم من احتلم نهارا 253
200 عدم فساد صوم من نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى 254
201 عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم إذا وقع المفسد عمدا 254
202 عدم بطلان الصوم بتناول المفطر سهوا 257
203 عدم بطلان صوم من أكره على الافطار أو وجر في حلقه 258
204 عدم بطلان الصوم بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق 260
205 عدم البأس بالاستنقاع في الماء للرجال 262
206 استحباب السواك للصائم باليابس 262
207 وجوب الكفارة بافساد صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب 264
208 عدم وجوب الكفارة في صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب 266
209 بطلان صوم من أكل ناسيا فظن فساد صوم فأفطر عامدا وعليه القضاء والكفارة 266
210 من خوف وأفطر عليه القضاء فقط 267
211 الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك 267
212 القول بكون الكفارة في شهر رمضان على الترتيب 268
213 وجوب ثلاث كفارات بالافطار بالمحرم وكفارة واحدة بالمحلل 269
214 من أفطر زمانا نذر صومه على التعيين وجب عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة 271
215 الكذب على الله حرام على الصائم ولا يجب به القضاء والكفارة 272
216 عدم بطلان الصوم بالاحتقان بالجامد 272
217 بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع ووجوب القضاء به 274
218 وجوب القضاء والكفارة على الجنب النائم إلى الفجر بعد الانتباهتين 275
219 وجوب القضاء على من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه 276
220 وجوب القضاء على من أكل بعد الفجر اعتمادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه 277
221 وجوب القضاء على من ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه 278
222 وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر 281
223 وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل 283
224 وجوب القضاء على من تعمد القئ 287
225 عدم وجوب القضاء على من سبقه القئ قهرا 289
226 وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتبرد فغلبه ودخل الجوف 289
227 عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للطهارة فغلبه ودخل الجوف 290
228 عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتداوي فغلبه ودخل الجوف 291
229 وجوب القضاء على من أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر 292
230 عدم وجوب القضاء على من نظر بشهوة فأمنى 293
231 وجوب القضاء والكفارة على من ابتلع عمدا ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه 294
232 بيان القلس وحكمه 295
233 عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف من غير الحلق عدا الحقنة بالمائع 296
234 عدم فساد الصوم بابتلاع النخامة 297
235 عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق 298
236 بطلان الصوم بابتلاع ما ينزل من الفضلات من رأسه عمدا فيجب به القضاء و الكفارة 299
237 عدم فساد الصوم بمضغ ماله طعم كالعلك 300
238 وجوب القضاء والكفارة على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فابتلعه 301
239 وجوب الصوم على من انفرد برؤية الهلال 301
240 جواز الجماع ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل 302
241 وجوب القضاء والكفارة على من تيقن ضيق الوقت فواقع وطلع عليه الفجر وهو جنب 302
242 حكم من واقع ظانا سعة الوقت فبان عدمها 302
243 تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين 302
244 عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد مطلقا 303
245 تكرر الكفارة بتكرر الوطء 303
246 عدم وجوب الكفارة في إفساد ما وجب قضاؤه 305
247 عدم وجوب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية 305
248 عدم سقوط الكفارة بطرو السفر والحيض والجنون 306
249 حكم من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا 307
250 حكم من وطأ زوجته في شهر رمضان 308
251 حكم من وطأ أجنبية في شهر رمضان 310
252 حكم من وجب عليه شهران متتابعان فعجز 310
253 حكم من عجز عن الثمانية عشر 312
254 جواز التبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة 314
255 كراهة مباشرة النساء للصائم لمسا وتقبيلا وملاعبة 314
256 كراهة الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك 317
257 كراهة إخراج الدم المضعف للصائم 318
258 كراهة دخول الحمام الذي يخاف معه الضعف للصائم 319
259 كراهة السعوط بمالا يتعدى الحلق للصائم 319
260 كراهة شم الرياحين النرجس للصائم 321
261 استحاب استعمال الطيب للصائم 322
262 كراهة بل الصوم على الجسد للصائم 323
263 كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء 323
264 عدم انعقاد النذر لو نذر الصوم ليلا 324
265 عدم انعقاد النذر لو نذر صوم العيدين 324
266 حكم من نذر صوم يوم معين فاتفق كونه أحد العيدين 324
267 عدم صحة الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى 327
268 بطلان صوم الكافر 327
269 بطلان صوم المجنون والمغمى عليه 328
270 صحة صوم الصبي المميز 330
271 صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية 330
272 وجوب القضاء والكفارة على النائم الذي استمر نومه إلى الزوال إذا لم تسبق منه نية الصوم 332
273 عدم صحة صوم الحائض والنفساء 332
274 عدم صحة صوم المسافر 332
275 صحة صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في السفر 333
276 صحة صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة في السفر 334
277 عدم جواز الصوم الواجب في السفر 337
278 كراهة الصوم المندوب في السفر 338
279 استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة 339
280 صحة الصوم في السفر ممن له حكم المقيم 341
281 عدم صحة صوم من تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر 342
282 صحة صوم من استيقظ بعد الفجر جنبا إلا في قضاء شهر رمضان 342
283 صحة صوم المندوب من الجنب 343
284 صحة صوم المريض ما لم يستضر به 345
285 عدم الاثم في الافطار لو بان عدم الضرر 347
286 المدار في الافطار على خوف الضرر 347
287 البلوغ يتحقق بأمور 348
288 استحباب تمرين الصبي والصبية على الصوم 348
289 الصبي مخير في النية بين الوجوب والندب 351
290 بيان أقسام الصوم 352
291 ثبوت الشهر برؤية الهلال 352
292 ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما من شعبان 353
293 ثبوت الهلال بالشياع المفيد للعلم 353
294 ثبوت الهلال بشهادة العدلين 354
295 الاجتزاء بشهادة العدلين بدون حكم الحاكم 358
296 حكم اختلاف الشاهدين في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف 358
297 حكم اختلاف الشاهدين في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة 358
298 ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة 359
299 وجوب الصوم في البلاد المتقاربة إذا رؤي الهلال في بلد منها 360
300 عدم وجوب الصوم في البلاد المتباعدة إلا في بلد رؤي الهلال فيها 361
301 عدم ثبوت الهلال بشهادة العدل الواحد 362
302 عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء 363
303 عدم ثبوت الهلال بالجدول 363
304 عدم ثبوت الهلال بالعدد 364
305 عدم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق 365
306 عدم ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال 366
307 عدم اعتبار غير الرؤية الليلية 369
308 عدم العبرة بالتطوق 375
309 عدم اعتبار عد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية 376
310 استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب وإجزاؤه عن رمضان مع الانكشاف 379
311 عدم الاجزاء عن رمضان لو صام يوم الشك بنية رمضان 379
312 كل شهر تشتبه رؤيته بعد ما قبله ثلاثين 379
313 حكم من لا يعلم شهر رمضان كالأسير 381
314 بيان وقت الامساك ووقت الافطار 384
315 استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للافطار 384