العالم بحقيقة الحال.
(و) الخامس (الافطار للظلمة الموهمة) أي الموجبة لحصول الوهم بالمعنى المصطلح ل (- دخول الليل) أو الشك كما هو لفظ النهاية مقابلا له في صورة القضاء بغلبة الظن وحينئذ لا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء بل الاجماع بقسميه عليه لعموم ما دل عليه مما عرفت لكن قد يشكل عدم الكفارة حينئذ بما سمعت مما يقتضي وجوبها بل هو هنا من العالم العامد ولو بملاحظة الأصل الشرعي وعدم جواز الاقدام له حتى لو استمر الاشتباه ودعوى اعتبار العلم بالافطار بالنهار في وجوبها بحيث لا يكفي الأصل ونحوه واضحة المنع كما عرفته سابقا وإجماع الغنية ومحتمل إجماع الخلاف على سقوطها عمن تناول شاكا في الليل كما هو صريح المختلف متبين خلافه نعم قد يقال بانتفائها مع جهله بعدم جواز الاقدام بذلك بناء على سقوطها عن الجاهل بالحكم وبه أيضا مع مصادقة الواقع للأصل مع أن في فوائد الشرائع وحاشية الإرشاد الاشكال في الأخير كنظائره من الافطار معتقدا أنه من رمضان فظهر أنه عيد ونحوه لكن قال بعد ذلك في الأول: والذي ينساق إليه النظر حصول الإثم دون الكفارة وإن أريد من الوهم الظن كما هو أحد إطلاقاته بل ينبغي إرادة غير الغالب هنا بقرينة قوله: (فلو غلب على ظنه لم يفطر) فلم يقض ففيه أن سقوط القضاء به حينئذ دون الثاني مذهب ابن إدريس خاصة ولم يساعد عليه شئ من الأدلة ضرورة عدم الفرق فيها بين مراتب الظن حيث يجوز التعويل عليه أو لا يجوز بل لعل دعوى استفادة سقوطهما معا عن الغالب والكفارة خاصة عن غيره من الأدلة ولو بدعوى أنه مقتضى الجمع الذي لا شاهد له بين النصوص من الغرائب ولذا شدد النكير عليه في المختلف وجعل منشأ خياله هذا ما توهمه من كلام شيخنا أبي جعفر مما هو ليس مقصودا له ومثله في الغرابة ما عن الشهيد من تفسير الوهم على هذا