بمقابلته للفقير فيها لعدم الاشتراط ضعيف، على أنه يكفي في المقابلة عدم اعتبار فقره في بلده، وتمام الكلام فيه وفي موضوعه بل وبعض الأحكام الأخر المتعلقة به من شرطية عجزه عن الاستدانة وبيع ماله في بلده في استحقاقه وعدمها وغير ذلك في باب الزكاة، ضرورة اتحادها مع المقام في جميع ذلك (وهل يراعى ذلك) أي الفقر (في اليتيم) بمعنى الطفل الذي لا أب له (قيل) بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا: (نعم) للشغل وبدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها ذلك وكونه المنساق إلى الذهن من الأدلة والمرسلين السابقين، بل في أولهما مواضع للدلالة على المطلوب لا تخفى على الملاحظ له بتمامه، تركنا التعرض لها خوف الإطالة، بل قيل: ولأنه لو كان له أب لم يستحق شيئا قطعا، فإذا كان المال له كان بالحرمان أولى، إذ هو أنفع له من الأب، ولتقسيم الإمام الخمس بينهم على قدر كفايتهم والفاضل له والعوز عليه، فمع فرض الكفاية انتفي النصيب، بل في المدارك الجزم بتعين ذلك بناء على القول بالصرف قدر الكفاية، لكن الأول كما ترى اعتبار محض، والثاني إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من ظهور المرسلين في ذلك فيه نظر بين، كما في الروضة، إذ هو أعم من اعتبار الفقر، إذ قد يدعى استحقاقهم الكفاية من الخمس خاصة وإن كان عندهم مال يمكن اكتفاؤهم به، كما هو واضح، ومنه يعرف ما في جزم المدارك بما عرفت.
(وقيل) كما في السرائر وعن المبسوط: (لا) يعتبر، فيعطى اليتيم وإن كان غنيا، لاطلاق الأدلة، والمقابلة للفقير كتابا وسنة، ولأنه ليس من الصدقات بل هو من حق الرئاسة والإمارة، ولذا يأخذه الإمام (عليه السلام) وإن كان غنيا، بل جعله الله تعالى شأنه له حقا فيه (و) لذا توقف فيه في الدروس كظاهر المتن وغيره.
لكن (الأول) مع كونه (أحوط) بل لا بد من عمل المتوقف به