الحكمة في ذلك التمرين، ضرورة كون المراد منه التمرين على نفس الأفعال لا نياتها كما هو واضح، نعم بناء على التمرينية قد يتجه ذلك، لكون الإثم فيه نية الوجوب في الواجب، والندب في المندوب، ودعوى أنه لا معنى للوجوب التمريني إلا الأولوية المتحققة في الندب أو الوجوب العقلي، لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلا، ولا عبرة به إذا خالف الشرع، يدفعها بعد الاغضاء عما فرضه من مخالفة الشرع لما حكم العقل بقبح مخالفته أن المراد منه التشبه بالبالغين بابراز الصورة الصادرة منهم، كما هو واضح، والله أعلم.
(النظر الثاني أقسامه) أي مطلق الصوم الشامل للصحيح والفاسد (وهي أربعة: واجب وندب ومكروه) كراهة عبادة (ومحظور) ولو للتشريع، أما (الواجب) ف (ستة) باستقراء الأدلة الشرعية، والاجماع بقسميه، الأول (صوم شهر رمضان) والثاني صوم (الكفارات) التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله (و) الثالث صوم بدل (دم المتعة) في الحج (و) الرابع صوم (النذر وما في معناه) من العهد واليمين ونحوهما (و) الخامس صوم (الاعتكاف على وجه) كالنذر واعتكاف يومين الموجب لاعتكاف ثالث (و) السادس صوم (قضاء الواجب، القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه، أما الأول ف) لا إشكال ولا خلاف بيننا في أنه (يعلم الشهر برؤية الهلال) وحينئذ (فمن رآه وجب عليه الصوم ولو أنفرد، وكذا لو شهد فردت شهادته، وكذا يفطر لو أنفرد ب) رؤيته (هلال شوال) كل ذلك لصدق الرؤية المأمور بالصوم والافطار لها، وصدق شهادة الشهر، وللسنة المستفيضة أو المتواترة، والاجماع بقسميه، خلافا لما عن بعض العامة من عام صوم المنفرد وفطره إلا في جماعه الناس، وهو محجوج بالكتاب والسنة والاجماع