لوجوههم عن السؤال لرعيتهم وخدامهم وعبيدهم، وأنه لو علم احتياجهم إلى أزيد من ذلك لا وجب لهم غيره.
ومن الواضح البين أن خمس ما عدا الأرباح قليل التحقق في هذه الأزمان بل وغيرها، فلو فرض اختصاص ذلك بالإمام (عليه السلام) بقت يتامى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومساكينه وأبناء السبيل منهم حيارى في شدة الضيق والعسر، بل من هذا الأخير ينقدح لك وضوح بطلان الاشكال في الثاني أيضا ضرورة منافاة إباحة مثل هذا القسم من الخمس في عام زمان الغيبة، لما عرفت من حكمة أصل مشروعية الخمس، مضافا إلى ظهور النصوص والفتاوى بل وصريح اجماع البيان بل والكتاب أيضا بخلافه، نعم في خصوص حقه (عليه السلام) منه بحث يأتي تفصيله عند تعرض المصنف له إن شاء الله، فما ورد منهم (عليهم السلام) مما هو ظاهر في إباحة الخمس مطرح أو منزل على حصة خاصة، أو خصوص ذلك الوقت من خصوص زمان ذلك الإمام (عليه السلام) بخصوصه، إذ أمر خمس كل زمان راجع إلى إمام ذلك الزمان (عليه السلام)، بل قد يمنع تسلط إمام زمان على إباحة ما يتجدد في زمان إمام آخر، إلا أن يكون ذلك منه عن أمر مالك الخلائق لا إباحة منه جارية على نحو إباحة الملاك وأهل الولاية لأموالهم وما لهم الولاية عليه، وإلا فهي لا تشمل ما يتجدد في غير زمانه مما يتعلق به الخمس، فتأمل.
وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في شئ من الأمرين السابقين إنما البحث في متعلق الخمس من هذا القسم، فإن النصوص ومعاقد إجماعات الأصحاب فضلا عن عباراتهم لا تخلو من اختلاف فيه في الجملة، ففي المقنعة والقواعد والإرشاد ومعقد إجماع الإنتصار كالمتن، بل إليه يرجع ما في النافع واللمعة والبيان والتنقيح والتذكرة وإن كان في الأول الاقتصار على أرباح التجارات