يأتي إن شاء الله ما يرجح بعضها، وإن كان يقوى في النظر الآن الأول منها، خصوصا بالنسبة للمناكح والمساكن، إلا أن الحزم عدم ترك الاحتياط في كثير مما سمعت من المسائل، لعدم تحريرها في كلام أحد من العلماء هنا، وعدم وضوح أدلتها من الكتاب والسنة، فتأمل، والله أعلم.
المسألة (الثانية إذا قاطع الإمام (عليه السلام) أحدا (على شئ من حقوقه) بقليل أو كثير (حل له) أي للمقاطع (ما فضل عن القطيعة) التي هي ربع حاصل الأرض أو ثلثه (ووجب عليه الوفاء) بلا خلاف أجده في شئ منه، بل ولا إشكال، ضرورة مساواة الإمام (عليه السلام) في ذلك لغيره، بل أجاد في المدارك حيث قال: إن ترك التعرض لذلك أقرب إلى الصواب.
المسألة (الثالثة) صرح جماعة بأنه (ثبت) شرعا (إباحتهم (عليهم السلام) المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة) كما نطق بعين ذلك المرسل (1) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن غوالي اللئالي، بل اختص هو من بين أخبار الباب بهذا الجمع وهذا اللفظ، قال: (سأله بعض أصحابه فقال: يا بن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (عليه السلام):
ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أجبناهم إن عاقبناهم، نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم) والمراد كما صرح به أيضا الإباحة (وإن كان ذلك بأجمعه للإمام (عليه السلام) كأرض الموات وغنائم دار الحرب بغير إذنه على الأصح، التي منها الجواري المسبية (أو بعضه) كالمغتنم بإذنه مثلا، فإنه مباح أيضا (ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه) وإن كان في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح هل هو الأنفال، أو الخمس، أو الأعم، بل وفي أنه المناكح خاصة