معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء، ولو أصبح صائما للرؤية احتمل جواز الافطار لانتقال الحكم، وعدمه لتحقق الرؤية، وسبق التكليف بالصوم، ضرورة سقوط ذلك كله على المختار، لكن في الدروس أنه لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى، وفي المدارك أنه لا ريب في ذلك: لأن المسألة قوية الاشكال، قلت:
لكن يسهل الخطب ندرة وقوع شئ من الفروض السابقة، والله أعلم.
(ولا يثبت) الهلال (بشهادة الواحد على الأصح) خلافا لسلار فاجتزأ في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول الأجل ونحوه بشهادة العدل الواحد، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن قيس (1) قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم افطروا) لكن مع ندرة خلافه، بل يمكن دعوى استقرار الاجماع بعده بل وقبله على ذلك، وكون خبره في شوال، مضافا إلى الطعن في سنده باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف، وإن كان قد يدفع بأنه هنا البجلي الثقة بقرينة كون الراوي عنه يوسف بن عقيل، وفي دلالته بصحة إطلاق لفظ العدل على الواحد فما زاد، لأنه مصدر يقع على القليل والكثير، فيقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل، واضطرابه لأن الشيخ رواه في الاستبصار بطريقين أحدهما ما سمعت، والثاني (إذا رأيتم الهلال فافطروا أو يشهد عليه بينة عدل من المسلمين) وفي التهذيب بطريقين أيضا، أحدهما ما سمعت، والثاني (إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين) وقصوره عن معارضة المعتبرة المستفيضة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين من وجوه لا ينبغي