ظهور الكنوز التي تصادف قيامه (عليه السلام)، وإلا فقد تتلف أو تلتقط قبل ذلك لا دلالة فيه على الإذن بذلك فضلا عن الأمر به، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.
(و) أما ما (قيل) من أنه (يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن) فهو جيد جدا بالنسبة للشق الأول منه موافق للمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا إن لم يكن المجمع عليه، وللأصول والكتاب والسنة التي قد علمت قصور أخبار التحليل عن مقاومتها، بل يجب تنزيلها على ما ذكره غير واحد ناقلا له عن الأصحاب من إباحة المناكح أو هي والقسمين الآخرين معها، وإن كان لا يساعده سياق كثير منها كما تقدمت الإشارة إليه سابق، أو على ما حكي عن المجلسي في بعض حواشيه على التهذيب والكافي من إرادة الإباحة والتحليل قبل إخراج الخمس بمعنى أن له ضمانه في ذمته ثم يتصرف بما فيه عين الخمس في المناكح والمساكن والمتاجر لا سقوط الخمس وبراءة الذمة منه، وإن كان فيه من العجب ما لا يخفى، بل هو مخالف للمجمع عليه بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، ضرورة معلومية الإباحة في الأمور الثلاثة بالتفاسير المتقدمة، بمعنى سقوط الخمس منها كما مر الكلام فيه مفصلا، أو على إرادة الإباحة من حقوقهم (عليهم السلام) خاصة في زمانهم لا الإباحة الشاملة لحق الأصناف وحق الصاحب (عليه السلام) في زمانه، إذ من المعلوم أنه في الغيبة الصغرى وهي نيف وسبعون سنة كان الوكلاء الأربعة المشهورين يقبضون حقه بل سائر الخمس من الشيعة ويعملون به بأمره (عليه السلام)، وإن كان أيضا لا يلائمه ما في جملة منها من إرادة دوام الإباحة منها وعمومها، على أنه ورد منه (عليه السلام) في التوقيع السابق الإباحة، أو على ما أشرنا إليه غير مرة من إرادة