فيبقى حينئذ ما دل على استحقاقهم النصف وملكهم إياه المقتضيين تسليمه إياهم كما هو الموافق لأصول المذهب على حاله سالما عن المعارض، مقتصرا في الخروج عنه على المتيقن، وهو حال الظهور دون غيره، كالزكاة التي الخمس بدل عنها، فإنها لا تسقط ولا يوصى بها إجماعا في هذه الأزمان وإن كان يجب تسليمها للإمام (عليه السلام) عند الظهور، اللهم إلا أن يفرق بينهما بظهور أشدية تعلق حق الإمام (عليه السلام) بالخمس دونها، ولذا لو زاد كان له.
بل ربما قيل أو يقال أنه بأجمعه له، كما يومي إليه إضافته إلى نفسه وتصرفه به بالتحليل وغيره وإن كان يجب أن يصرف منه على الأصناف الثلاثة ما يكفيهم بل وعن غيره لو نقص عنهم، ففي الحقيقة جعلهم الله عيالا له، وأوجب له في رقاب الناس ذلك مقابلة هذه العيلولة، إلا أن التحقيق ما قدمناه سابقا الذي ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، ومع الاغضاء عن ذلك كله فيندفع جميع ما تقدم بتسليمه إلى الفقيه المأمون الذي هو وكيله على كل ما كان يفعله من القسمة ونحوها، إذ احتمال قصر وكالته على خصوص القضاء والفتوى كما في الحدائق ضعيف جدا مناف لما عليه الأصحاب في سائر الأبواب، بل وللمعلوم من ضرورة المذهب.
(و) على كل حال فهذا القول في غاية السقوط، وأولى منه بذلك ما حكاه الشيخان والحلي وغيرهم، بل أشار إليه المصنف بقوله: (قيل) من أنه يجب أن (يدفن) تمام الخمس، إذ هو مع أنه مجهول القائل مناف للاحتياط والاعتبار والكتاب والسنة وفتاوى الأصحاب والأصول العقلية والشرعية لم نقف له على دليل سوى ما أرسل (1) من ظهور الكنوز عند قيام القائم عليه السلام، وهو مع أنه ليس بحجة في نفسه فضلا عن أن يعارض تلك الحجج، بل أقصاه