والرياض والذخيرة، نعم في الأخير بعد أن ذكر التشريع دليلا لعدم الاجزاء قال: (ويرد عليه أن غاية ما يستفاد من ذلك تحريم بعض خصوصيات النية، ولا يلزم منه فساد الصوم، والحق أن إثبات وجوب القضاء لو صامه على الوجه المذكور في غاية الاشكال) قلت: يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة المطلقة، والترديد إنما هو في الشئ في نفسه وفي حد ذاته لا أنه ترديد في النية، إذ هو كالترديد لاحتمال طرو العارض من حيض أو سفر الذي صرح بصحة الصوم معه، وأنه ليس من الترديد في النية، ولعله بذلك يمكن رجوع النزاع هنا إلى حفظ، ضرورة أن من المستبعد القول بالصحة مع فرض كون الترديد في النية، وما في الدروس من أنه يشترط الجزم مع علم اليوم، وفي يوم الشك بالتردد قول قوي يجب حمله على ما ذكرنا، لقوله في التذكرة لو نوى أنه يصومه عن رمضان أو نافلة لم يصح إجماعا، كما أن من المستبعد القول بالعدم إذا كان بالفرض الذي ذكرنا، ودعوى توقف الصحة على نية الندب المقابل للوجوب وعلى كونه من شعبان يمكن منعها، إذ المسلم البطلان مع نية أنه من شهر رمضان خاصة، فتأمل جيدا، هذا. ولا يخفى أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة يعني قوله: (ولا يجوز أن يردد) إلى آخره لاختصاص هذه بصوم يوم الشك وإطلاق تلك، فما عن بعض الشارحين من اتحاد المسألتين وأنه مكررة ليس بجيد.
(ولو أصبح) في يوم الشك (بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية) إذا كان لم يفعل ما يقتضي الافطار (واجتزأ به) كغيره من أفراد الجاهلين والناسين بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه كما عرفته سابقا، إذ المسألة من واد واحد (وإن كان ذلك بعد الزوال أمسك) وجوبا بلا خلاف، بل عن ظاهر المنتهى أنه لم يخالف فيه أحد من علمائنا إلا النادر