ظاهر السرائر أيضا، وربما يشهد له بعد الأصل وفهم النوع من صحيح النصاب (1) الآتي وإن حكي في الرياض الاتفاق على إرادة المقدار منه لا النوع - صحة سلب اسمه عن أكثر ما عداهما بل جميعه، إلا أنه قد يقال بعد الاغضاء عن عموم الآية والسنة كما عرفت منشأ النعيم المزبور صدق اسم الركاز الموجود في صحيح زرارة (2) السابق المفسر في المصباح المنير وغيره بالمال المدفون، وفي القاموس بما ركزه الله في المعادن أي أحدثه، ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن فلا يقدح سلب اسمه عنه حينئذ بل الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب خصوصا التذكرة والمنتهى والبيان إرادة الركاز من الكنز هنا ولعله لذا فسره المصنف وغيره هنا بما سمعت مما هو معنى الركاز دونه، فتأمل جيدا ويعتبر في وجوب الخمس فيه النصاب بلا خلاف أجده فيه وإن أطلق بعض القدماء بل في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك الاجماع عليه، بل في معقد الأربعة المتأخرة أنه عشرون دينارا، كما أن معقد الأول بلوغ نصاب يجب في مثله الزكاة للأصل وصحيح البزنطي (3) عن الرضا (عليه السلام) (سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال، ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) ولعله المروي (4) في المقنعة مرسلا وإن كان هو أصرح منه بالنسبة إلى إرادة المقدار وغيره، قال: (سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه (لكن في الغنية أنه بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع، وهو غريب، بل دعواه الاجماع عليه
(٢٦)