بعد طلوع الفجر مفسدا للصوم واجبا كان أو مندوبا مع المراعاة وبدونها كما عن العلامة وغيره التصريح به وقد رواه الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام في غير رمضان وإسحاق بن عمار (2) وعلي بن أبي حمزة (3) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في قضاء شهر رمضان لكن في المدارك ينبغي تقييد ذلك بغير الواجب المعين أما هو فالأظهر مساواته لصوم شهر رمضان وهو لا يخلو من نظر تعرفه فيما يأتي وبأن جواز التناول له للاستصحاب لا ينافي ثبوت القضاء عليه وبمنع اختصاص النص بما في القادر فالاحتياط لا ينبغي تركه ومراعاة غير العارف كعدمها وفي معاملته حينئذ معاملة العاجز أو تكون مراعاته رجوعه إلى غيره - فيكون هو المدار حينئذ في القضاء وعدمه - وجهان أقواهما الأول.
(و) الثاني (الافطار إخلادا إلى من أخبر) كالجارية ونحوها (أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا) بلا خلاف أجده فيه أيضا بل في الغنية الاجماع عليه لأصالة عدم الكفارة وعموم الفوات في القضاء في وجه وقال معاوية بن عمار (4) للصادق (عليه السلام): (آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت فقال: تتم يومك وتقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه) وصريحه كالموثق سقوط القضاء مع المراعاة بنفسه مع أنه لا خلاف فيه بل في صريح الإنتصار وظاهر المحكي عن المنتهى وغيره الاجماع عليه بل ظاهر النص والفتوى سقوطه مع المراعاة وإن كان شاكا أو ظانا بالفجر ثم تبين أنه تناول بعده لكن قد يشكل باطلاق ما دل على القضاء بتناول المفطر وبأنه