أفطر عليه القضاء والكفارة) لتناول الأدلة له خلافا لما عن بعض العامة فيصوم مع جماعة الناس وأبي حنيفة فلا تجب الكفارة وإن وجب القضاء.
(المسألة العاشرة) لا إشكال ولا خلاف في أنه (يجوز الجماع) في ليلة الصيام (حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل) فإن عصى ولم يغتسل كان عاصيا بذلك لا بجماعه (ولو تيقن ضيق الوقت) عن الجماع والغسل (فواقع) وطلع الفجر عليه وهو جنب أثم قطعا و (فسد صومه و) كان (عليه الكفارة) مع القضاء بناء على ما عرفت من وجوبهما بذلك وفي الخلاف الاجماع عليه نعم لو قيل بمشروعية التيمم بدله للضيق عنه كالصلاة أمكن القول بصحة صومه وعدم الكفارة وإن كان قد أثم بنقله حال الاختيار إلى الاضطرار (ولو فعل ذلك ظانا سعته) فبان عدمها (فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ) كما في الأكل إذ لا فرق بين سائر المفطرات في ذلك فالدليل حينئذ متحد وبه يخرج عن ظهور ما يقتضي القضاء من النصوص بحصول ما ينافي الامساك (و) حينئذ ف (إن أهمل) المراعاة (فعليه القضاء) خاصة لأصالة عدم الكفارة وإطلاق الأدلة في القضاء فدغدغة سيد المدارك وفاضل الذخيرة فيه بأنه لا دليل عليه سوى باب التشبيه بوجوب القضاء بالأكل قبل المراعاة وهو متوقف على ثبوت التعليل في الأول وفيه تأمل في الثاني في غير محلها بعد ما سمعت من احتياج عدم القضاء إلى المخرج لا القضاء.
المسألة (الحادية عشر تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة) من شهر واحد فضلا عن الشهرين إجماعا منا بقسميه من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه واتحاد جنس الموجب وعدمه والوطئ وغيره لصدق الافطار المعلق عليه الكفارة خلافا للمحكي عن أحمد والزهري فواحدة وأبي حنيفة إن لم يكفر في إحدى الروايتين وفي الأخرى كالأول