في مشروعيته بالنذر عليه خصوصا وإن قلنا بحرمة الصوم ندبا في السفر، كما هو واضح، وأضعف من ذلك ما عن المفيد أيضا من جواز مطلق الصوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر، لاطلاق ما دل على وجوبه الذي يجب الخروج عنه ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه، ولا الافطار في السفر رخصة من الله للناس وهدية لهم فيما أوجبه هو عليهم، فلا ينبغي أن ترد هديته، لا فيما أوجبوه هم على أنفسهم بسبب من الأسباب كما أومأ إليه بعض النصوص كخبر الحسن بن أسباط (1) عن رجل، قال: (كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر، فقال: إن ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا) ونحوه خبر إسماعيل بن سهل (2) عنه (عليه السلام) أيضا، إلا أنه كما ترى لا يصلح بمثل ذلك الخروج عن تلك النصوص الدالة على خلاف ذلك نصا وظاهرا التي يمكن دعوى تواترها، بل خبر كرام (3) المتقدم يدل على خلاف ما ذكره وأنه إذا سقط الصوم الذي ابتدأ الله بايجابه عليه فأولى بالسقوط ما أوجبه المكلف على نفسه، وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم) مضافا إلى ما تقدم وغيره من النصوص الدالة على خلافه بالخصوص، فضلا عن العموم المقطوع بعدم إرادة خصوص شهر رمضان منه، هذا، وربما قيل إن خلاف المقيد ليس بمطلق الواجب
(٣٣٧)