يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب (عليه السلام) بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان) فليست الأخبار حينئذ خالية عن الإشارة إلى المراد بالمؤونة، بل ولا عن تحديدها بالسنة، نعم هي خالية عن تفصيل المؤونة وبيانها كخلوها عن بيان العيال واجبي النفقة أو الأعم منهم ومندوبيها، وهو في محله في كل منهما سيما الأول، لعدم إمكان الإحاطة ببيان ذلك جميعه، خصوصا مع ملاحظة الأشخاص والأزمنة والأمكنة وغيرها.
فالأولى إيكاله إلى العرف كايكال المراد بالعيال إليه، إذ ما من أحد إلا وعنده عيال، وله مؤونة، ولعله لا فرق فيه على الظاهر بين واجبي النفقة وغيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا، كما صرح به في المسالك والمدارك والرياض وإن أطلق بعضهم، بل اقتصر في السرائر وعن غيره على الأول، لكن لا صراحة فيه بعدم اندراج غيره معه، كما أنه لا فرق في تناوله المؤونة بين ما يحتاجه لنفس المأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحوها وبين ما يحتاجه لزياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه وغيرها مما هو جار على نسق العرف والعادات بحيث لا يعد من السرف والسفه والمستنكر عادة مع ملاحظة حال الشخص بالنسبة إلى ما يناسبه من جميع ذلك، وبالجملة إيكال المؤونة والعيال إلى العرف أولى من التعرض لبيانهما وتفصيلهما، وإن قال في المسالك والروضة وتبعه عليه غيره: المراد بالمؤونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم، كالضيف والهدية والصلة لاخوانه وما يأخذه الظالم منه قهرا أو يصانعه به اختيار "، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ومؤونة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة وأمة وثوب ونحوها ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة، وزاد في الأخير والمدارك والرياض ما يغرمه في أسفار الطاعات من حج مندوب أو زيارات، بل لم يستبعده في المسالك أيضا