لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها) من حيث ظهوره بذلك كما اعترف به في الحدائق وإن كان قد يمنع عليه ويدعى ظهوره في أنه من مجهول المالك، لكن لما كان لا تفصيل فيه بظهور أثر الاسلام وعدمه مع أنه يمكن تحصيل الاجماع على ملكية الواجد الثاني إذا لم يعترف به المالك، مضافا إلى اطلاق الأدلة السابقة ضعف الركون إلى اطلاقه بالنسبة إليه، بل وبالنسبة للثاني لما عرفته سابقا، فالأولى تنزيله على معلومية كونه لمسلم، فيتجه أمره حينئذ بالصدقة، كما أنه يحتمل تنزيل ما في الخلاف من أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا - على ذلك أو على إرادة حرمة التعرض، وإن كان الحكم فيه لو تعرض ما سمعت أو نحو ذلك مما ينزل عليه صحيحا ابن مسلم (1) المتقدمان في أول المبحث الظاهر أن أيضا في ملكية صاحب الدار ما فيها، فتأمل جيدا، فإن المسألة لا تخلو من بحث، وقد ذكرنا التحقيق فيها في كتاب اللقطة، وهو مناف لما هنا، فلاحظ وتدبر.
(وكذلك) يجب تعريف البائع (لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة) فإن عرفه وإلا فهو للمشتري، وعليه الخمس لصحيح عبد الله بن جعفر (2) قال: (كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه) لكن ظاهره تعريف البائع خاصة، اللهم إلا أن يريد المثال أو علم نفيه عن غيره كما أن ظاهره عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام أو لا، بل لعله ظاهر في الأول، وهو مما يؤيد المختار، ضرورة مساواته للأرض المبتاعة، بل ظاهره عدم الخمس