المتقدم آنفا محمول على ضرب من الندب، نعم لو ترك الغسل لليوم الثاني فهو من متعمد البقاء على الجنابة، بل لو كان ناسيا قضى في المعين على ما تسمع الكلام فيه إن شاء الله، كما أنه لو كان جاهلا كذلك، بل المتجه في الأخير الكفارة إلا إذا كان معذورا بعدم خطور السؤال بباله فعليه القضاء خاصة، والله أعلم (وكذا) لا يفسد الصوم (لو نظر إلى امرأة) حلال أو حرام (فأمنى على الأظهر) عند المصنف (أو استمع فأمنى) للأصل وغيره، خلافا للشيخ فعليه القضاء إذا كان المنظورة لا تحل له بشهوة، ولأبي الصلاح فإنه حكي عنه أنه قال: لو اصغي إلى حديث أو ضم أو قبل فأمنى فعليه القضاء، نعم قد يشكل فيما إذا لم يكن مقصوده الامناء ولا عن عادته، ومن هنا قال في المدارك: الأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الامناء، وكذا القول في التخيل لو ترتب عليه الانزال فلا بأس به، وستسمع تحقيق الحال في ذلك، بل (و) في (الحقنة) وأن الأقوى كونها (بالجامد جائزة وبالمايع محرمة، ويفسد بها الصوم) لكن (على تردد) عند المصنف وخلاف تعرف تمام الكلام فيه إن شاء الله.
وهنا (مسألتان: الأولى كلما ذكرنا أنه يفسد الصيام) غير البقاء على الجنابة (إنما يفسده إذا وقع عمدا) لا بدونه كالذباب يطير إلى الحلق والغبار الذي يدخل من غير قصد، فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه قولا واحدا ونصوصا (1) بخلاف الأول فإنه يفسده بأقسامه أيضا (سواء كان عالما) بكونه مفطرا (أو جاهلا) به على تردد عند المصنف في الجاهل لا الأول الذي لا ريب في فساد الصوم معه ينشأ من الخلاف فيه، فإن المحكي عن الأكثر بل هو المشهور فساد صومه كالعالم، فيجب عليه القضاء والكفارة، لاطلاق ما دل على وجوبهما،