بالإرث أو الشراء أو الفتح أو نحوها برجوعها مواتا، فالمتجه حينئذ بقاؤها على الملك إلا إذا باد أهلها، فترجع للإمام (عليه السلام) وتكون من الأنفال، لأنه وارث من لا وارث له، ولعله على هذا يحمل التقييد في المرسل السابق وغيره ببواد الأهل لا على ما يشمل المتقدم.
ومن ذلك يعلم أن عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال في شئ، لأن له مالكا معلوما، وهو المسلمون، وإطلاق بعض الأصحاب والأخبار (1) (أن الموات له (عليه السلام) منزل على غيره قطعا، نعم لا يعتبر فيما له (عليه السلام) من الموات بقاؤه على صفة الموت، للأصل وظاهر صحيح الكابلي السابق، فلو اتفق حينئذ إحياؤه كان له (عليه السلام) أيضا من غير فرق بين المسلمين والكفار إلا مع إذنه، وإطلاق الأصحاب والأخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة المسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات بعد (قبل ظ) أن جعل الله الأنفال لنبيه (صلى الله عليه وآله)، وإلا فهو له أيضا وإن كان معمورا وقت الفتح، نعم المدار على الموات من حين نزول آية الأنفال لا قبلها وكان معمورا حينها، واحتمال اختصاص الأنفال بالموات الذي تتسلط عليه يد المسلمين ويدخل تحت سلطانهم لأن المراد بها ما يختص به الإمام (عليه السلام) من الغنائم زيادة على غيره، أو لغير ذلك مناف لعموم الأدلة، كاحتمال أنه وإن كان له لكنه إن أحياه الكفار ثم فتحه المسلمون عنوة دخل في ملكهم، لا طلاق ما دل على ملكيتهم لعامر الأرض المفتوحة عنوة، إذ يدفعه قوة عموم أدلة المقام، ضرورة عدم سوق ذلك الاطلاق لبيان مثله، على أنه من المعلوم إرادة العامر من المفتوحة عنوة غير المغصوب كسائر باقي أموال الغنائم، فكونه حينئذ للمسلمين موقوف على كونه إحياء صحيحا مفيدا ملكيته للكفار، فإذا فتحوا