والمستفيضة، كرواية إسحاق بن عمار المتقدمة (1)..
وصحيحة سليمان بن خالد: " اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي " (2).
والمروي في مصباح الشريعة المنجبر بعمل الكل: " الحكم لا يصح إلا بإذن الله " (3)، إلى غير ذلك.
فلا بد - في كون شخص قاضيا وجواز القضاء له ووجوب القبول منه - من دليل مخرج له من الأصل، ومثبت لمنصب القضاء له، ولهذا اجتمعت كلمتهم قاطبة على أن من شرائطه إذن الإمام.
ومرادنا من الدليل المخرج: هو الدال على ذلك الإذن.
ثم الدليل إما يختص بواحد معين شخصا، فيسمى ذلك الشخص بالنائب الخاص، أو وصفا، فيسمى بالنائب العام.
ولما لم يكن تحقق الأول إلا في زمان الحضور، فلا فائدة في التعرض لبيان شرائطه، وإن تكلم الأكثر في أحواله أيضا.. بل المهم لنا التكلم في الثاني، وتحقيق أنه من هو؟ وما شرائطه وآدابه؟
ولما عرفت أنه لا يكون واحد من الرعية قاضيا إلا بعد إقامة الدليل على ثبوت هذا المنصب وتحقق الإذن له، فاللازم أولا ذكر الأدلة المرخصة في القضاء لطائفة من الرعية، الآمرة بالتزام أحكامهم.
وإذ لا يمكن الإذن للموجودين في زمن الغيبة لشخص معين، بل