من جبر قلب المسلم، سيما في البيع، لخصوص رواية أبي حمزة (أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة) (1).
والتقييد بالنادم - مع إطلاق بعض الأخبار - لأن استحبابها إنما هو بعد الاستقالة ولا استقالة لغير النادم، فإثبات استحبابها مطلقا لا وجه له.
ومنها: التسوية بين كل الناس في البيع والشراء، فيكون الساكت عنده بمنزلة المماكس (2)، وغير البصير بمنزلة البصير، والمستحيي بمنزلة المداق.
لرواية ميسر: (إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبع بيع البصير المداق) (3)، ودلالتها إنما هي على كون إضافة البيع إلى المفعول.
ورواية ابن جذاعة: في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه فباعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده، قال: (لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، وأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني) (4).
واستحباب التسوية إنما هو لأجل ما ذكر.
وأما لو كان التفاوت من جهة أخرى - كالفضل والايمان والورع والقرابة - فلعله لا مانع منه كما ذكره جماعة (5)، ولكن يكره للأخذ قبوله،