وهذا أيضا على قسمين، لأنه إما يكون في مطلق الكسب، بمعنى:
أنه يحرم أو يكره أو يباح جعله متعلقا وموردا لمطلق الكسب من غير اختصاص بنوع.
أو يكون في نوع خاص، أو أنواع خاصة منه، كالأراضي الموات، فإنها لا يجوز بيعها وإجارتها ونحوهما، ويجوز تحجيرها وإحياؤها، وكالوقف العام يجوز إجارتها والزراعة فيها، ولا يجوز بيعها وهبتها.
ثم الأول وإن انقسم باعتبار أقسام الثانيين إلى أقسامهما والثاني باعتبار الثالث إلى أقسامه، إلا أن المتعارف تقسيم كل منها إلى أقسامه الحاصلة له مع قطع النظر عن الآخر.
وقد وقع في هذا المقام خلط وتخليط واختلاف كثير في كثير من كتب الأصحاب من وجوه عديدة:
فترى منهم من يعنون كتاب الكسب ويذكر فيه بعض آدابه وأقسام أنواعه، ثم يذكر فيه ما يتعلق بعقد البيع وأحكامه، ويعنون للصلح والإجارة وغيرها من المعاوضات كتابا على حدة، مع أن نسبتها إلى مطلق الكسب كنسبة البيع إليه، فلا وجه للتفرقة، على أن البيع كغيره من المعاوضات أعم من وجه من مطلق الكسب، فجعله من أفراده غير جيد.
ومنهم من ذكر آدابا لمطلق الكسب، وترى بعضها مخصوصا ببعض أنواعه، مع أنه قد يذكر في باب هذا النوع بعض ما يختص به من الآداب، بل قد يذكر فيه بعض ما هو آداب للمطلق.
وأيضا ترى منهم من خلط بين كثير من أقسام أنواع الكسب وأقسام ما يكتسب به، مع أنه عنون لكل منهما عنوانا على حدة.
وأيضا ترى منهم من يذكر بعض أقسام ما يكتسب به في عنوان