وهل المعتبر الشهر الهلالي الحاصل برؤية الهلال إلى رؤيته، كما هو الوارد في أكثر الروايات المتضمنة للفظ الشهر؟
أو الثلاثون يوما كما في صحيحة الخزاز؟
أطلق أكثر الأول تبعا لأكثر الروايات.
وقال الفاضل والشهيدان بالثاني (1)، حملا للمجمل على المبين أو المطلق على المقيد.
والحق هو الثاني، لا لما ذكر، لمنع كون الشهر مجملا أو مطلقا، بل الظاهر كونه حقيقة شرعا في الهلالي.
بل لأن الحكم بالاتمام إذا تم الشهر في رواياته عام يشمل ما قبل تمام الثلاثين وما بعده، وصحيحة الخزاز خاصة بالنسبة إلى الأول، فيجب التخصيص بها، ويدل عليه استصحاب حكم القصر أيضا إلى أن يعلم حصول سبب التمام. ومنه يعلم وجوب البناء على الثلاثين أيضا لو قلنا بتعارض الروايات.
وحكم الخروج إلى ما دون المسافة هنا وتلفيق اليومين كما مر في إقامة العشرة بعينه.
الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا غير محرم، بلا خلاف بين الأصحاب كما في الذخيرة (2)، بل بالاجماع كما صرح به جماعة منهم المحقق في المعتبر والفاضل في جلة من كتبه (3)، بل هو إجماع محققا، له، وللمستفيضة من الأخبار كصحيحة ابن مروان: " من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء أو