صحيحة ابن بزيع بأحد معنييها، إن كان مرادهم من الاستيطان ذلك، وسائر الأخبار المتقدمة المتضمنة للاستيطان، وما يأتي من الأخبار الدالة على الاتمام في الأهل مع ضميمة رفع اليد عن الصحيحة لاجمالها، أو حملها على ما لا ينافي ذلك، إن كان مرادهم بالاستيطان العرفي.
وهو كان صحيحا لولا إيجابه لطرح الصحيحة رأسا أو حملها على ما يوجب إخراجها عن ظاهرها.
حجة السابع: ما مر من الأخبار المتضمنة للاستيطان، المحمولة على المعنى العرفي بعد عدم ثبوت معنى له شرعا إما لاجمال الصحيحة أو حملها على ما لا ينافيه، والأخبار الدالة على إتمام أهل كل بلد فيه أو في الأهل، كصحيحة زرارة:
" من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة " (1).
وموثقة إسحاق: عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال:
" نعم " (2).
وأخرى فيها: " بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله " (3).
وصحيحة إسماعيل بن جابر: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: " صل وأتم الصلاة " (4) الحديث.
ومعنى أهل بلد: المتوطن فيه، كما أن الظاهر من أهله: وطنه الذي فيه أهله.