أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة " (1).
ومرسلة التهذيب: " إنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته " (2).
والصحاح الثلاث لابن يقطين:
الأولى: عن الرجل يمر ببعض الأمصار، له بالمصر دار، وليس المصر وطنه، أيتم الصلاة أم يقصر؟ قال: " يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها " (3).
والثانية: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة، قال:
" كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير " (4).
والثالثة: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ فقال: " كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، فليس لك أن تتم فيه " (5).
وصحيحة سعد: عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال:
" إن كان مما سكنه أتم الصلاة فيه، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر " (6).
وصحيحة الحلبي: في الرجل يسافر فيمر بالمنزل [له] في الطريق، يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: " يقصر، إنما هو المنزل الذي توطنه " (7).