البحث الخامس (في عدم العلو) يشترط في الجماعة أن لا يعلو الإمام على المأموم بما يعتد به، فلو صلى الإمام على موضع مرتفع بما يعتد به والمأموم أسفل، لم تصح صلاة المأموم، سواء أراد تعليتهم (4) أو لا، لأن عمار بن ياسر قام على دكان بالمدائن والناس أسفل منه، فأخذ حذيفة بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة:
ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم، قال: عمار فلذلك اتبعتك (5). وكذا فعل عبد الله بن مسعود بحذيفة (6).
وقول الصادق عليه السلام: إن كان الإمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (7). ولأنه قد يخفى عليه أفعال الإمام حينئذ.
ولو صلى على مرتفع لا يعتد به، صح.
وهل يتقدر الارتفاع بشبر أو بما لا يتخطى؟ الأقرب الثاني.
ولو كان الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق، صح مع التباعد وعدم علو سطح الإمام.
ويجوز أن يكون المأموم أعلى من الإمام بما يعتد به كالسطح وشبهه، سواء كان خارج المسجد والإمام فيه، أو كانت الصلاة جمعة أو غيرها، لقول الصادق عليه السلام: إن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس (1).
وللأصل.