المتقدمة (1)، وصحيحة الهاشمي: عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما نزل قراه وضيعته، قال: " إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإن كنت في غير أرضك فقصر " (2).
وموثقة الساباطي: في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار، فينزل فيها، قال: " يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها " (3).
ورواية البزنطي: عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر أو يتم؟ قال: " يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه " (4).
ورواية موسى بن الخزرج: أخرج إلى ضيعتي، ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخا، أتم الصلاة أم أقصر؟ قال. " أتم " (5) يعني في الضيعة.
أقول: كانت الحجة تامة لولا تعارضها مع غيرها، ولكنه تعارضها مستفيضة أخرى، كرواية موسى بن حمزة: إن لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد، فأقيم في تلك الضيعة، أقصر أم أتم؟ قال: " إن لم تنو المقام عشرا فقصر " (6).
ورواية ابن سنان: " من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن