وقد يقال بدلالة قوله " توطنه " و " سكنه " في الصحيحة بضميمة هذه الصحيحة عليه.
أو يقال: دلتا على كفاية التوطن والسكنى الماضيين مطلقا، خرج ما دون ستة أشهر، بالاجماع، فيبقى الباقي.
ويرد على الأول: أن لفظ " توطنه " يمكن أن يكون بصيغة المضارع من باب التفعل محذوفة منها إحدى التاءين، أو من باب التفعيل من دون حذف.
وعلى الثاني: أنه ليس المراد بقوله: " سكنه " معناه اللغوي قطعا، ومجازه يمكن أن يكون جعله مسكنا عرفا أو وطنه أو نحو ذلك، فلا يفيد شيئا.
وتوهم استدلالهم في كفاية الماضي بعدم اشتراط مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق ونحوه خطأ، إذ الخلاف في المشتقات ليس في صيغ الماضي والمضارع، والألفاظ الدالة علي اشتراط الوطن هنا منهما، ولم يذكر الوطن إلا في لفظ بعض السائلين فيما لا يترتب عليه حكم.
ومن ذلك يظهر سقوط هذا القول كسابقه أيضا.
دليل الثالث أما على لزوم المنزل: فدلالة الأخبار عليه، واشتراط صدق الاستيطان به.
وأما على لزوم الاستيطان وتحققه بستة أشهر فما مر.
والجزء الأول تام لا بحث عليه، وكذا اشتراط الاستيطان.
وأما الاكتفاء بستة أشهر ولو ماضية فقد عرفت ما فيه.
حجة الرابع أما على اعتبار المنزل والاستيطان ستة أشهر فما مر.
وأما على اعتباره في السنة، فإن أريد به اشتراط كون الستة في سنة، ولا تفيد الستة المتفرقة في السنين المتعددة بأن يقيم في كل سنة شهرا أو أقل، وكان مرادهم ستة أشهر في سنة ولو من السنين الماضية، فدليلهم على اعتبار كونها في السنة: أن المتعارف في ذكر الشهور كونها منسوبة إلى السنين، فيقال: إنه أقام شهرا أي من السنة. وعلى كفاية الماضي: ما مر.