وحكم المعتق بعضه والمكاتب وأم الولد والمدبر حكم الرق.
الخامس: يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر وبالعكس، وليس محرما. لأن الأصل الجواز، واشتمال الائتمام لكل واحد منهما بصاحبه على المفارقة يقتضي الكراهة.
وقال الصادق عليه السلام: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمهم فأمهم وإذا صلى المسافر خلف المقيم، فليتم صلاته ركعتين ويسلم. وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (1).
ولو لم تحصل المفارقة، فالأقرب زوال الكراهة كالغداة والمغرب. وكذا لو صلى الإمام ركعتين ثم حضر المسافر.
السادس: يكره أن يأتم المتوضئ بالمتيمم، فإن فعل صح إجماعا، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكره، ولأنه متطهر طهارة صحيحة فأشبه المتوضئ. وأما الكراهة فلنقص طهارته، وقول علي عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين (2).
ويجوز للطاهرة أن تأتم بالمستحاضة، لأنها متطهرة فأشبهت المتيمم.
وكذا يصح إيتمام الصحيح بصاحب السلس، لأنه متطهر. والحدث الموجود غير مانع. وأن يأتم الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة كالمجروح.
وليس للمتوضئ ولا للمتيمم الائتمام بعادم الماء والتراب، سواء أو جبنا عليه الصلاة أو لا، لأنه غير متطهر.
وقال الشيخ: يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان. وفيه نظر، لأن العاري