قطعا، بل الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية فيها كالمتشرعة الظاهر اتحادهما; لأصالة عدم النقل وعدم معلومية صدقها في شئ من العرفين على أقل من ذلك، وصدقها على المتضمن للثلاثة قطعا.
والحاصل: أنا نعلم وجوب اشتمالها على الحمد وشئ آخر من الصلاة أو الوعظ أو كليهما أو أحدهما لا على التعيين، فليس بين الزائد المعلوم قدر مشترك يقيني الوجوب فيعمل فيه بأصل الاشتغال.
ولجماعة منهم. المبسوط والجمل والعقود، والمراسم والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع (1)، وغيرهم، في الرابع; لقوله عليه السلام في صحيحة محمد في الخطبة الأولى بعد ذكر الثلاثة: " ثم اقرأ سورة من القرآن " (2) وللمعتبر والنافع (3)، وجماعة أخرى (4)، في الخامس; للأصل الخالي عن معارضة ما مر، لاختصاص الأمر بالأولى، وعدم توقف صدق الخطبة على القراءة قطعا.
خلافا لمن زاد في الأولى الثناء والشهادة بالرسالة أيضا، كالسيد (5)، وفي الثانية الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والصلاة على أئمة المسلمين، كالنافع وحكي عن السيد أيضا (6); لورود الجميع في بعض الأخبار الخالي عن الدال على الوجوب جدا (7)، مضافا إلى جواز اتحاد الثناء مع الحمد، كما عن ظاهر الخلاف (8).