وفيهما القراءة أيضا، كالمحكي عن الأكثر (1); لدعوى الإجماع في الخلاف (2) المردود بعدم الحجية، مضافا إلى أنها على مطلق القراءة الشامل للآية أيضا، فلا ينطبق على المدعى، إلا مع ما قيل من عدم الفرق بين الخطبتين (3) الممنوع ثبوته جدا.
ولمن نقص الثانية عن الأولى كالنافع والحلي والسيد (4)، أو الثالثة عنهما كما عن الأخير (5)، وعن الثانية خاصة كما عن الثالثة أيضا (6)، أو الرابعة عنهما كما عن الحلبي (7) ولمن اكتفى عن الرابعة بآية تامة الفائدة، كما عن الخلاف وجماعة (8).
كل ذلك للأصل المندفع بما ذكرنا.
ولمن أوجب الرابعة بين الخطبتين فقط، كما عن الاقتصاد والمهذب والإصباح والجامع (9); للصحيح: " يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبته " (10).
وهو غير دال على مطلوبهم.