أيضا.
ويؤيده أيضا الترديد في موثقة أبي العباس: " أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه " (1).
ومتعلق الإجزاء هي كون الجمعة مأمورا بها، أي: أدنى ما يجزئ في الأمر السبعة أو الخمسة، بأن يكون أحدهما إجزاء في أحد قسمي الأمر، والآخر في الآخر، ولا يستلزم تفكيكا. ويكون أدناه إما. خبرا لمبتدأ محذوف، أي هي، أي:
الخمسة أدناه، أو صفة للخمسة، فتكون الخمسة أدنى الأدنى، وبذلك يسلم الخبر عن الخدش دون ما إذا جعلنا المتعلق أحد الوجوبين أو الصحة.
وتؤيده أيضا صحيحة الحلبي: " في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " (2).
ومما ذكر ظهر دليل ثبوت التخييري في الخمسة أيضا.
خلافا للمحكي عن القديمين (3)، والمفيد والسيد والحلي والفاضلين والمحقق الثاني (4)، بل الأكثر، كما صرح به جمع ممن تأخر (5)، فأوجبوا على الخمسة عينا.
لإطلاق أوامر الجمعة بالنسبة إلى كل عدد، خرجت [ما دون] (6) الخمسة بالاتفاق، فينفي الزائد بالأصل.