فروع:
أ: يجب أن يكون الحمد بلفظه، بلا خلاف ظاهر، بل عن التذكرة الإجماع عليه (1); لظاهر الإجماع.
وهل يتعين الحمد لله، كما هو صريح جماعة (2)، أو يجزئ مثل الحمد للرحمن، أو لرب العالمين، كما عن نهاية الإحكام (3)؟.
الثاني أقوى; للأصل. والأول أحوط كما في الصلاة أيضا، فإن الأحوط الإتيان بلفظها.
ب: هل يتعين في الوعظ نوع خاص من الأمر بالتقوى أو الإطاعة أو التحذير ونحوها؟ الحق لا; للأصل.
ج: الأولى زيادة الشهادتين في الأولى، والصلاة على أئمة المسلمين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات; لورودها في بعض الأخبار (4).
د: قالوا: يجب الترتيب فيحمد أولا; ثم يصلي، ثم يعظ، ثم يقرأ; لظاهر الإجماع، والموثقة (5).
وفي ثبوت الأول كلام، كما في دلالة الثانية; للأمر فيها بالتأخير بعد ما لا يجب قطعا، وباعتبار عدم تعين الصلاة الواجبة من بين الصلاتين المذكورتين فيها.