يقوم " (1).
وفي حسنة محمد: " ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم " (2).
خلافا للمحكي عن ظاهر المهذب والنهاية، فقالا باستحبابه (3)، وعن النافع والمعتبر والمنتهى فترددا في الوجوب (4); للأصل المندفع بما مر.
ويستحب كون الجلسة خفيفة، وأن تكون بقدر قراءة سورة التوحيد; لما مر.
وأن يكون حال الجلوس ساكتا; لقوله في صحيحة ابن وهب: " يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها ".
وحمله على النهي عن التكلم بالخطبة (5)، خلاف مقتضى عمومه.
ولا يجب ذلك وفاقا لبعضهم (6); للأصل.
وقيل بالوجوب; للنهي المذكور (7).
ويرد بعدم صراحته في الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية.
وفي اشتراط الطمأنينة في الجلوس قول (8)، ينفيه الأصل.
ولو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة (9)، وبضجعة على