ولتعلق الأمر في الآية بالسعي بالجميع، وأقله ثلاثة، والمنادي والإمام خارجان عنهم، فأقله الخمسة.
وللمستفيضة من الأخبار، كصحيحة منصور، وصحيحة زرارة المشتملة على خمسة رهط: الإمام وأربعة، وموثقة البقباق، المتقدمة كلها (1).
وموثقة ابن أبي يعفور: " لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة " (2).
والمروي في رجال الكشي بسنده المتصل عن النبي: " إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا " (3).
وضعف الكل ظاهر; لاندفاع الأصل بما مر، ولخلو الجميع من الدال على الوجوب جدا، غايتها الرجحان كما هو الثابت من الجملة الخبرية، مع أن دلالة الثانية ليست إلا بمفهوم ضعيف غايته، والأخيرتين لا تدلان إلا على أن مع الخمسة تكون الجمعة، أولهم التجميع، وأين هما من احتمال الوجوب؟!.
ثم لو دل بعضها على الوجوب العيني بالخمسة لتعارض مع ما ذكرنا، وكان المرجع أيضا التخيير; لأنه المرجع عند التعارض مهما أمكن، سيما مع وجود الشاهد له وهو صحيحة زرارة المذكورة (4).
ثم إن هذا الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة، بلا خلاف ظاهر بيننا، كما صرح به غير واحد منا (5)، بل عن الشيخ جعله قضية المذهب (6).
فلو نقص العدد بعد الدخول في الصلاة ولو بالتكبيرة لم يسقط الوجوب، بل يتمها الباقي إماما كان أو مأموما أو كليهما; لاستصحاب الصحة الخالي عن