الثاني، فأوجبوا إيقاعهما بعد الزوال.
لأصل الاشتغال.
وما دل على أن الخطبة بعد الأذان من الآية (1) والرواية (2).
وعلى أن الخطبتين عوض من الركعتين (3)، فإن البدل وقته وقت المبدل منه.
ورواية ابن ميمون: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " (4).
واستحباب التنفل بركعتين عند الزوال، فلو وقعت الخطبة قبله لزم تخلل النافلة بينها وبين الصلاة.
ويضعف الأول: باندفاعه بالإطلاقات وبما مر.
والثاني: بعدم دلالته على التعين والوجوب، بل غايته الرجحان. مضافا إلى ابتنائه في الآية والروايات على وجوب كون الأذان يوم الجمعة عند الزوال، وعدم جواز الأذان للخطبة قبله، وهو - كما قيل (5) - ممنوع. وفي الآية على إرادة الأذان للصلاة من النداء، والخطبة من الذكر، وهما ممنوعان.
والثالث: بمنع البدلية أولا، ووجوب الاتحاد في الوقت ثانيا سيما إذا علم تغاير الوقتين في الجملة، فإنهما لو كانا بدلا لكانا عن الركعتين الأخيرتين، فلا يكون وقتهما أول الزوال قطعا; لوجوب تأخيرهما عن الأوليين، مع أنه يجوز.
والرابع: باحتمال أن يكون القعود بعد الخطبة، مضافا إلى عدم دلالته على الوجوب.