وأما ثبوت التخييري، فللأخبار المثبتة للوجوب لها عموما، والوجوب ماهية كلية صادقة على جميع أفرادها.
وأما اشتراط الفقيه، فلما دل على اشتراط الإمام أو نائبه في مطلق الوجوب الشامل للوجوبين، والنائب شامل للفقيه أيضا.
وبعبارة أخرى: ثبت وجوبها مطلقا مع الإمام أو نائبه، والوجوب أعم من التخييري والعيني، والنائب من الخاص والعام، والعيني منفي في الغيبة، والنائب الخاص غير موجود، فيتعين التخيير والنائب العام.
ويضعف - بعد منع شمول الوجوب للتخييري كما مر - بمنع دليل على كفاية النائب العام; إذ الأخبار إنما كانت متضمنة للإمام، والنائب أدخل بالإجماع، وهو في العام غير متحقق.
إن قيل: الفقيه نائب من الإمام بصريح الروايات في جميع ما كان له، ومنه الجمعة، فتكون له.
قلنا: النيابة في الجميع ممنوعة، ولا دليل عليه، والثابت من الروايات ليس إلا في الجملة أو في بعض الأمور.
ولظاهر نهاية الإحكام (1)، وأحد احتمالات اللمعة والدروس، فكالسابق من دون ذكر عدم الجواز بدونه.
ولظاهر التنقيح والمهذب (2)، وصريح المحقق الثاني في حواشي الإرشاد، فكسابقه بزيادة ذكر أفضلية الجمعة.
وللمحكي في شرح الجعفرية للجواد، ويشعر به كلام الذكرى (3)، فالجواز مع الفقيه إن أمكن، وبدونه إن لم يمكن.
ولظاهر الإرشاد والقواعد وجهاد التذكرة بل صلاته (4)، وظاهر