فإذا فعلت فإما يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة (ولا بأن يظهر للناس أنها عبادة ثابتة بخصوصها) (1) كالحمية في يوم الفطر بقصد الإمساك، ولا حرمة فيه قطعا; للأصل، وعدم الدليل.
أو يؤتى لا بقصد أنها عبادة ثابتة بخصوصها، ولكن يظهر للناس أنها عبادة ثابتة بخصوصها، وهذا هو التشريع المحرم.
أو يؤتى. بها لاحتمال أن تكون موقفة واجبة فيما يتأتى فيه هذا الاحتمال، كما في المسألة، فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب، ولا يظهر للناس إلا أن فعلها لذلك. وهذا ليس دليل على حرمته أصلا، بل لا يحتملها، بل مقتضى أدلة الاحتياط، وقوله: " لكل امرئ ما نوى " (2) حسنه واستحبابه وترتب الثواب عليه.
وعلى هذا فيكون فعل الجمعة بهذا القصد مستحبا، ويكون مع الجماعة; إذ لا جمعة بدونها، فإن ما يحتاط به هو بهذه الهيئة، لا أن الركعتين مع الخطبتين مطلقا مستحبة والجماعة أمر زائد.
وعلى هذا تكون الجمعة مستحبة لا وجوب فيها أصلا، ويكون الواجب هو الظهر، ويجوز مع الجماعة أيضا بل يستحب.